المادة 83 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الثناء ينشر مدير شؤون الأفراد بموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة ثناء خاصا عن الفرد بالأوامر العامة إذا أدى أحد الأفعال التالية:- أ- التضحية والأعمال البطولية. ب- الأمانة. ج- تلقي أي تقدير يستوجب الثناء في نظر المسؤولين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة