المادة 111 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

تلغى القوانين والانظمة التالية:- أ- قانون القوات المسلحة الاردنية رقم ( 11 ) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات باستثناء الفصل السادس منه. ب-اي تشريع اردني او فلسطيني آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع هذا القانون. ج-تبقى الانظمة والتعليمات السابقة الصادرة بمقتضى قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 1927 وتعديلاته وقانون القوات المسلحة رقم ( 11 ) لسنة 1964 وتعديلاته المعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه سارية المفعول ، الى ان تعدل او تستبدل بغيرها بموجب هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة