المادة 110 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
للملك بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب وزير الدفاع بناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدر الانظمة بشأن الامور التالية:-
أ- حراسة الارزاق والاموال المعدة لاستعمال القوات المسلحة.
ب-الخدمات الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة.
ج-اي امر يتعلق برفاهية وكفاءة القوات المسلحة من عاملين ومتقاعدين ومسرحين.
د- اي امر من الامور التي يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026