المادة 68 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

اذا اصيب الفرد بحادث او مرض او علة اخرى اثناء قيامه بواجباته دون اهمال او خطأ منه او بسبب يمكن عزوه الى طبيعة عمله وتأيد ذلك بقرار اللجنة العسكرية المبحوث عنها فى المادة ( 100 ) من هذا القانون منح اجازة مرضية حسب الاصول مع الراتب والعلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك