المادة 55 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
لرئيس هيئة الأركان المشتركة في حالة الضرورة منح الفرد الذي يقضي إجازته السنوية خارج المملكة مدة إضافية لا تزيد على نصف مدة الإجازة التي يستحقها من تاريخ تقديم طلب الإجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026