المادة 46 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الاعارة أ- يجوز اعارة الفرد أو المستخدم المدني للقيام بوظائف عسكرية او تدريبية لغير القوات المسلحة او لدى دولة اخرى بتنسيب من مدير شؤون الأفراد وبموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة على ان لا تتجاوز مدة الاعارة سنتين ، الا انه يجوز فى الحالات الخاصة تمديد مدة الاعارة لسنة واحده فقط ويجوز اعادة المعار للقوات المسلحة قبل انتهاء مدة الاعارة اذا اقتضت الضرورة ذلك. ب-تضاف مدة الخدمة التي يقتضيها المعار الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد وتحسم منه العائدات التقاعدية أو الاشتراكات بنفس النسبة التي كانت تحسم منه كما لو كان على رأس عمله قبل الاعارة ، كما تحسب هذه المدة لاغراض المدة الزمنية المقررة للترفيع. ج- يتم دفع راتب المعار من الجهة المعار إليها ويحدد رئيس هيئة الأركان المشتركة شروط الإعارة ومقدار الراتب وكيفية تأدية العائدات التقاعدية أو الاشتراكات عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة