المادة 14 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

لرئيس هيئة الاركان المشتركة اصدار تعليمات بتحديد شروط الاستخدام واللياقة الصحية ، وتأمين المعالجة الطبية والرواتب والعلاوات للمستخدمين المدنيين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة