المادة 92 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
عدم اللياقة الصحية
تنهى خدمة الفرد فى حالة عجزه عن القيام بالاعمال الموكولة اليه عند ثبوت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة