المادة 100 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اذا لم يشف الضابط المريض من مرضه بعد انتهاء التسعة أشهر المار ذكرها في المادة السابقة يعاين مرة أخرى من قبل اللجنة الطبية المختصة فاذا وجدت أن مرضه غير قابل للشفاء توصي بأنهاء خدمته واذا وجدت أن مرضه قابل للشفاء فيجوز بموافقة من رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه و تمديد اجازته المرضية لمدة نهائية بنصف الراتب مع نصف العلاوات على أن لا يتجاوز هذا التمديدص فتحةس ع28 ة مأن ش39هر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026