المادة 101 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اذا أصيب الضابط بعاهة تمنعه من اداء واجباته بسبب احد الامراض التي تحتاج معالجتها الى مدة تزيد عن المدة المقررة في المادتين السابقتين (10099و) فيجب احالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026