المادة 102 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يعتبر بدء الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الضابط عن العمل ولا يجوز السماح له بالعودة لعمله ما لم يحصل على قرار من اللجنة الطبية المختصة بأنه شفي تماما من مرضه وأنه قادر على القيام بواجبات وظيفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026