المادة 108 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اجازة الامومة
تستحق الضابطه والمستخدمة المدنية الحامل اجازة امومه تبدأ من انقطاعها عن العمل من أجل الولادة لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المختصة ولا تشكل تلك الاجازة جزء من الاجازات المرضية اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومه لسبب مرضي فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا لاحكام الاجازات المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026