المادة 108 مكررة من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يستحق الضابط والمستخدم المدني اجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة ثلاثة أيام في حال ولادة الزوجة بناء على تقرير طبي معتمد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026