المادة 111 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يجب أن لا يترك الضابط عمله قبل أن يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته غير أنه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ قائد الجيش / رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه أو قائد التشكيلة الى الضابط شفهيا قبل كتابة الاشعار الخطي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026