المادة 112 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

يبين الضابط في طلب الاجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ اجازته فيه والمكان الذي يود أن يقضي فيه اجازته والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته أثناء الاجازة واليوم الذي يعود فيه الى العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة