المادة 113 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

تحدد المراجع المختصة بدء مدة كل اجازه توافق عليها ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها و ابلاغها للضابط الا لاسباب تقتضيها حالة العمل التي تقررها الجهة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك