المادة 114 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يجوز للضابط المجاز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها اثناء وجوده في الاجازة بكتاب خطي يصدق من قبل قائد التشكيلة التابع اليها او قائد وحدته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026