المادة 134 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

الفصل الثامن عشر أحكام متفرقة أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذه القانون ، وتحقيق الغايات المقصودة منه في توفير اقصى الامكانيات الضرورية لرفع كفاءة ضباط وافراد القوات المسلحة وايجاد الظروف والعوامل والحوافز التي تساعد على تكريس قدراتهم ورفع معنوياتهم في خدمة القوات المسلحة ، بما في ذلك: 1- انشاء وادارة المدارس والمعاهد لتعليم ابناء العاملين في القوات المسلحة وتعيين الهيئات التدريسية لها. 2- انشاء وادارة المؤسسات التعليمية الخاصة بالمهن الطبية وغيرها من المهن لمنفعة القوات المسلحة وتعيين الهيئات التدريسية لها. 3- انشاء وادارة صناديق الادخار والاسكان والضمان بمختلف انواعه لمنفعة العاملين في القوات المسلحة وتحديد شروط الاشتراك فيها والانتفاع منها. ب- بالرغم مما ورد او سيرد في اى تشريع آخر تكون المدارس والمعاهد التعليمية والصناديق التي يتم انشاؤها بمقتضى احكام هذه المادة معفاة من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع كان سواء كانت مباشرة او غير مباشرة وعائدة للخزينة العامة او الدوائر الرسمية او البلديات او المؤسسات الحكومية الاخرى بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد وكافة معاملاتها ، وينطبق هذا الاعفاء ايضا على معاملات التجزئة والافراز والقروض التي تمنحها او تعقدها مع الغير ويشمل ذلك رسوم الطوابع المستحقة على العقود والمستندات الناشئة عنها ومعاملات التأمين وعقد التأمين وفكه وتحويله وتنفيذه وغير ذلك. ج - تعتبر الانظمة الخاصة بالمدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية المهنية الاخرى وصناديق الادخار والاسكان الخاصة او المتعلقة بالقوات المسلحة والتي صدرت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها صدرت بموجبه وتنطبق عليها احكام هذه المادة ، وتبقى سارية المفعول الى ان تعدل او تستبدل بغيرها استنادا الى احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة