المادة 135 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- للضابط او المستخدم الذي صدر امر بتوقيفه في السجن او في مكان التوقيف في اية وحدة عسكرية الحق في ان يتقاضى (نصف ) راتبه مع نصف العلاوات وكامل علاوة غلاء المعيشة التى يستحقها طيلة مدة توقيفه الى ان يصدر قرار نهائي بشأن قضيته واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقه عن فرض عقوبة الحبس او الطرد فيحق له ان يتقاضى كامل راتبه مع كامل العلاوات اعتبارا من تاريخ توقيفه.
ب- اما اذا كانت التهمة الموقوف بسببها التزوير او السرقة او الاختلاس او سوء الائتمان او الرشوة او الخيانة او اعمال التجسس او اية جريمة اخرى مخلة بامن الدولة الداخلي او الخارجي سواء اكانت التهمة اصلية ام بالاشتراك فله الحق في ان يتقاضى (خمس ) راتبه و ( خمس ) علاواته مع كامل علاوة غلاء معيشة العائلة الى ان يصدر قرار نهائي بشأن قضيته واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقه عن فرض عقوبة الحبس او الطرد فيحق له ان يتقاضى كامل راتبه مع كامل العلاوات اعتبارا من تاريخ توقيفه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026