المادة 136 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- لا يتقاضى الضابط أي جزء من راتبه عن المدة التي يقضيها محكوماً في مركز الاصلاح والتأهيل العسكري واعتباراً من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها بحقه . ب- إذا صدر القرار النهائي بتبرئة الضابط أو عدم مسؤوليته عمّا أسند إليه أو منعت محاكمته أو توفي قبل صدور القرار أو الحكم فيستحق كامل راتبه وعلاواته عن مدة توقيفه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك