المادة 14 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
لا تمنح رتبة ضابط الا لمن يتوفر فيه احد الشروط التالية:-
أ- إذا تخرج من الكلية العسكرية أو جامعة مؤتة أو أي معهد عسكري أو فني آخر معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في القوات المسلحة الاردنية أو من أي كلية عسكرية أجنبية معترف بها.
ب- اذا كان ذا مهنة فنية يحتاج الجيش الى خدماته.
ج- اذا كان من الوكلاء حائز على الشروط التالية:-
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر في الشروط المنصوص عليها في البنود 7-1 من الفقرة (ب) من المادة 13 من هذا القانون.
2- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- ان يكون قد اجتاز فحص الترفيع المقرر لرتبة ملازم وفحص الاختصاص وانهى الدورة التاسيسية المقررة بنجاح.
4- ان لا يزيد تصنيفه الطبي عن الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجري له من قبل اللجنة الطبية قبل الترفيع.
5- ان يكون قد امضى في رتبة وكيل ثلاث سنوات على الاقل.
6- ان يكون عمره وقت الترفيع لا يزيد عن 35 سنة اذا كان مسلحاً و 39 سنة اذا كان ذا مهنة فنية.
د- اذا كان وكيل اول وحائزاً على الشروط التالية:-
1-ان يكون ذا كفاءة وتتوفر في الشروط المنصوص عليها في البنود 7-1 من الفقرة (ب) من المادة 13 من هذا القانون.
2-ان يكون قد اجتاز فحص الترفيع المقرر لرتبة ملازم وفحص الاختصاص وانهى الدورة التاسيسية المقررة بنجاح.
3- ان يكون قد امضى في رتبة وكيل اول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4- ان لا يزيد عمره وقت الترفيع عن خمس واربعين سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026