المادة 15 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه استخدام مدنيين من ذوي المهن التي تحتاجها القوات المسلحة كما يلي:
-
أ- موطفون بدرجات تعادل درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة وتكون خدماتهم خاضعة للتقاعد حسب قانون التقاعد المدني.
ب- مستخدمون غير مصنفين (برواتب مقطوعة) ويعملون بموجب عقود وتطبق عليهم الشروط الواردة في قوانين العمل المعمول بها في المملكة .
ج- مستخدمون غير مصنفين (برواتب مقطوعة) غير مرتبطين بأية عقود وتطبق عليهم الحالات الواردة في قوانين العمل المعمول بها في المملكة.
د- يجوز تعيين مستخدمين غير اردنيين بعقود اذا تعذر وجود اردنيين تتوفر فيهم الكفاءة الفنية والاختصاص المطلوب.
ه-المستخدمون بموجب الفقرة (أ و ب و ج) من هذه المادة يخضعون لاحكام قانون العقوبات العسكري او اي قانون جزائي آخر معمول به وكذلك جميع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026