المادة 2 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية. ب- القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي. ج- (قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة): الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة . د- مدير شؤون الضباط : الضابط المسؤول الذي يعنى بكافة شؤون الضباط . ه- مدير الخدمات الطبية الملكية : هو الضابط الطبيب المعين للاشراف على ادارة الخدمات الطبية الملكية. و- الضابط : كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية ذكرا كان او انثى. ز- تلميذ عسكري : كل فرد انتخب للالتحاق بالكلية العسكرية أو جامعة مؤتة او اي معهد عسكري او فني آخر معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في القوات المسلحة. ح- الضابط الفني : هو الضابط الحائز على شهادة جامعية أو دبلوم او شهادة تخصص مهنية في مجال عمله معترف بها. ط- اللجنة الطبية: اية لجنة طبية عسكرية يعينها مدير الخدمات الطبية الملكية. ي- الطبيب : الطبيب العسكري. ك- المستخدم المدني : كل مستخدم في القوات المسلحة بصبغة مدنية براتب مقطوع أو بعقد. ل- المرشح : كل من يتم اختياره لتأهيله ضابطا وتكون رتبته أعلى من وكيل أول وأقل من ملازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة