المادة 3 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
الفصل الثاني
لجان الصباط
أولاً - تشكيلها
أ - تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى (لجنة الضباط) برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية كل من:-
1- نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة.
2- قائد سلاح الجو الملكي الأردني.
3- مساعدي قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة.
4-المفتش العام للقوات المسلحة.
5-قادة المناطق والفرق .
6-مدير شؤون الضباط وأمينا لسر اللجنة.
ب- تمارس هذه اللجنة الصلاحيات المخولة للجنة الضباط العليا ولجنة الضباط المنصوص عليها في القانون الاصلي وتستبدل عبارتا ( لجنة الضباط العليا ) و (لجان الضباط ) حيثما وردت في هذا القانون بعبارة ( لجنة الضباط ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026