المادة 48 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
تواصي الوحدات المشار اليها في المادة (45) ترسل لمدير شؤون الضباط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك