المادة 48 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

تواصي الوحدات المشار اليها في المادة (45) ترسل لمدير شؤون الضباط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك