المادة 49 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (45) من هذا القانون يتم ترفيع الضباط من رتبة مقدم وعقيد الى الرتبة الاعلى التي تلي رتبته من قبل لجنة الضباط باختيار الضابط الاكثر تأهيلا من بين الضباط الذين سبقت التوصية بترفيعهم وأدرجت اسماؤهم في كشف الترشيح .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة