المادة 58 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

لا يجوز نقل الضباط من سلاح أو خدمة الى سلاح أو خدمة أخرى الا عند الضرورة القصوى أو الحالات الطارئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك