المادة 59 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- يجوز نقل الضابط من القوات المسلحة إلى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو إلى الأجهزة الأمنية أو بالعكس بموافقة وزير الدفاع والجهة المعنية في كل منها، على أن يقترن ذلك بإرادة ملكية سامية.
ب- يشترط موافقة الضابط الخطية على نقله من القوات المسلحة الى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026