المادة 61 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ثانيا - الوكالة والانابة أ- عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فأعلى يجوز تعيين اي ضابط من ضباط ذلك التشكيل او من ضباط القوات المسلحة للقيام بمهام تلك القيادة بالوكالة بتنسيب من القادة المعنيين ومدير شؤون الضباط لمدة لا تقل عن ستة اشهر ، ويتم تثبيته في تلك القيادة بعد انقضائها اذا توافرت فيه شروط الكفاءة الاقدمية ، واذا لم تتوافر فيه الشروط استمر في اشغاله بالوكالة. ب- لا يجوز تعيين ضابط بالوكالة في اي منصب شاغر اقل من رتبته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك