المادة 62 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- عند شغور قيادة تشكيل من مستوى كتيبة فاعلى بصورة مؤقتة يجوز تعيين اي ضابط من ضباط ذلك التشكيل للقيام بمهام تلك القيادة بالنيابة عن القائد الاصيل طيلة مدة غيابه وتتم الانابة في هذه الحالة بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة بناء على تنسيب من مدير شؤون الضباط ويمارس الضابط المناب اعمال القيادة بالاضافة الى عمله الاصلي ، ويشترط في ذلك ان لا تكسبه الانابة اي حق في تعيينه كقائد اصيل للتشكيل. ب- لا يجوز تعيين ضابط بالنيابة لمنصب شاغر اقل من رتبته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك