المادة 63 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
ثالثاً - الانتداب
يجوز انتداب الضابط للقيام مؤقتاً بأي عمل رسمي أو شبه رسمي غير وظيفته الاصلية ضمن الشروط التالية:
أ- يتم انتداب الضابط للعمل لدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الأهلية بتنسيب من مدير شؤون الضباط وموافقة قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة على أن لا تقل درجة الوظيفة التي سينتدب إليها الضابط عن درجة وظيفته الأصلية.
ب- ان انتداب الضابط للقيام بأعمال وظيفة أخرى غير وظيفته الاصلية لا يفقده حقوقه في الترفيع وقدمه في الرتبة وفق القواعد المقررة كما ان انتدابه للقيام باعمال وظيفة اعلى من وظيفته لا يكسبه حقاً في تلك الوظيفة.
ج- تحدد مدة الانتداب في قرار الانتداب ويجوز تمديدها وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026