المادة 64 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

رابعاً - الاعارة أ- تتم إعارة الضابط للعمل لدى أي جهة داخل المملكة أو خارجها بقرار من قائد الجيش/رئيس هيئة الاركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط. ب- تكون مدة الإعارة سنة واحدة ويجوز عند الضرورة القصوى تمديدها لمدد مماثلة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يحدد قائد الجيش/رئيس هيئة الأركان المشتركة شروط الإعارة وكيفية تأدية عائدات التقاعد أو اشتراكات الضمان الاجتماعي عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة