المادة 64 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
رابعاً - الاعارة
أ- تتم إعارة الضابط للعمل لدى أي جهة داخل المملكة أو خارجها بقرار من قائد الجيش/رئيس هيئة الاركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط.
ب- تكون مدة الإعارة سنة واحدة ويجوز عند الضرورة القصوى تمديدها لمدد مماثلة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يحدد قائد الجيش/رئيس هيئة الأركان المشتركة شروط الإعارة وكيفية تأدية عائدات التقاعد أو اشتراكات الضمان الاجتماعي عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026