المادة 65 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- تعتبر مدة الإعارة خدمة مقبولة للتقاعد وتحسب لغايات الزيادة السنوية ويتم ترفيع الضابط المعار إذا استحق الترفيع خلالها وفقا لأحكام هذا القانون. ب-لا يتقاضى الضابط المعار خلال مدة الإعارة أي جزء من راتبه و علاواته من القوات المسلحة. ج- تتم الإعارة بموافقة الضابط الخطية وبناء على طلب الجهة المعار إليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة