المادة 65 مكررة من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- يتم إلحاق الضابط وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط إذا ك المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.
2- بقرار من مدير شؤون الضباط إذا كان الإلحاق إلى أي وحدة أو تشكيل في القوات المسلحة.
ب- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالإلحاق بمقتضى تعليمات يصدرها قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026