المادة 65 مكررة من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- يتم إلحاق الضابط وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط إذا ك المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة. 2- بقرار من مدير شؤون الضباط إذا كان الإلحاق إلى أي وحدة أو تشكيل في القوات المسلحة. ب- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالإلحاق بمقتضى تعليمات يصدرها قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك