المادة 66 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
الفصل الحادي عشر
الدورات
أولاً - انتخاب الضباط لدورات الاركان
أ- يتم انتخاب الضباط لدورات الاركان في الخارج من قبل لجنة الضباط بتنسيب من مساعد رئيس هيئة الاركان للعمليات الحربية.
ب- يتم انتخاب الضباط لدورات الاركان في كلية الاركان المحلية وفقا لنظام كلية الاركان المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026