المادة 67 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

يجب ان تتوفر في المنتخب لكلية الاركان الخارجية الشروط التالية: - أ- ان يجيد اللغة التي سيجري التدريس بها بصورة تمكنه من استيعاب الدورة. ب- ان تكون مؤهلاته العلمية والعسكرية جيدة. ج- ان لا يكون قد تجاوز سنه (45) سنة. د- ان يجتاز الفحص الذي يقرر لهذه الغاية من الجهة المختصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة