المادة 68 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
ثانياً - دورات التخصيص للضباط
أ-تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة لانتخاب الضباط لدورات التخصص برئاسة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتدريب وعضوية كل من :-
1-مدير شؤون الضباط .
2- مدير شؤون الأفراد.
3-مدير التدريب العسكري .
4- قائد التشكيل أو السلاح أو المديرية المختصة.
ب- يتولى أحد الضباط من مديرية التدريب العسكري أعمال السكرتارية للجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة لانتخاب التلاميذ للبعثات الدراسية برئاسة مساعد رئيس هيئة الأركان للإدارة والقوى البشرية وعضوية كل من:-
1- مدير شؤون الضباط.
2- مدير شؤون الأفراد.
3- مدير التدريب العسكري .
د- يتولى أحد الضباط من مديرية شؤون الضباط أعمال السكرتارية للجنة المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026