المادة 69 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

لقائد الجيش /رئيس هيئة الاركان او من ينيبه بناء على تنسيب لجنة انتخاب الضباط ان يقرر ايفاد اي ضابط لدورة تخصص تحتاج اليها القوات المسلحة الاردنية سواء على نفقة الجيش او على حساب المنح من أي جهة اخرى وفق الاسس التالية:- أ- ارساله للمدة التي تحتاجها الدورة للتخصص. ب- ان تكون الوحدة بحاجة فعلية الى ذلك التخصص. ج- ان يكون حائزا على المؤهلات المطلوبة للالتحاق في ذلك التخصص. د- ان يتعهد بأن يخدم في القوات المسلحة اربعة امثال مدة دورة التخصص وان ينظم على نفسه سنداً لدى الكاتب العدل موقعا من كفيل مليء لضمان تنفيذ شروط التعهد. ه- على اللجنة ان تقرر الحالات التي يجب ان يؤخذ فيها تعهد على الضابط ويبلغ ذلك لمدير شؤون الضباط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك