المادة 72 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
مع مراعاة احكام المادتين (125و 126) من هذا القانون اذا قبلت استقالة الضابط الذي لم يكن قد اوفى مدة الخدمة التي تعهد بها يتوجب عليه ان يقوم بدفع المبالغ التي تستحق عليه ولمجلس الوزراء حق اعفائه من بعض او كل هذه المبالغ وذلك على ضوء المدة التي قضاها الضابط في الخدمة على ان تراعى في ذلك المصلحة العامة التي تقتضيها ظروف القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026