المادة 73 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يستمر الضابط اثناء غيابه بدورة التخصص بتقاضي رواتبه كاملة مع علاوة المهنة ولا يتقاضى علاوة الاختصاص او أية علاوة اخرى ويدفع له كامل غلاء المعيشة للعائلة بالاضافة الى ما يصرف له من بدل الاغتراب حسب الانظمة الموضوعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026