المادة 74 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يستمر الضابط بتقاضي رواتبه وعلاواته وعلاوة المهنة وعلاوات بدل الاغتراب اذا أوفد بمهمة رسمية تتعلق بعمله او بزيارة لمنشئآت الدول الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026