المادة 78 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
لا يجوز ايفاد اي ضابط للتخصص قبل انقضاء مدة سنتين على الاقل من تاريخ عودته من دورته السابقة باستثناء من تقرر اللجنة ضرورة اتفاده لمصلحة القوات المسلحة وكذا ضابط سلاح الجو الملكي الاردني الاختصاصيين الذين يحددهم رئيس هيئة الاركان المشتركة بقرار منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026