المادة 79 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اذا اوفد ضابط لدورة تخصص ولم يكن قد اكمل مدة الخدمة التي تعهد بها فتبدأ مدة سريان العقود الجديدة من تاريخ انتهاء مدة العقود الاسبق تاريخا شريطة ان لا يزيد مجموع مدة عقود خدمة المتعهد بها عن خمس وعشرين سنه خدمة فعلية في القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026