المادة 80 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- على الملحق العسكري في البلد الذي يوفد اليه الضباط الاشراف العام على دراستهم وعن مدى سيرهم وتقدمهم في دروسهم وسلوكهم ومناهج دراستهم وعن اماكن سكناهم وما يتصل بشؤونهم وتزويد مدير العمليات الحربية ومدير شؤون الضباط بذلك.
ب- في حالة عدم وجود ملحق عسكري يتولى الممثلون السياسيون او الملحقون الثقافيون الاشراف على هؤلاء الضباط الذين عليهم ان يكونوا دائمي الاتصال بهم وان يحيطونهم علما بكل ما يتعلق بشؤونهم
ج- في حالة عدم وجود ملحق عسكري او ممثل دبلوماسي في البلد المرسل اليها الضابط يتولى فرع العمليات الحربية الاتصال بالمعهد الذي يدرس فيه الضباط للوقوف على سير تقدمهم وشؤونهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026