المادة 83 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

اذا لم يرد في هذا الفصل نص خاص على حالات معينة فللجنة ان تتخذ القرار اللازم بشأنها ورفعه لقائد الجيش /رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه للموافقة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة