المادة 84 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
الفصل الثاني عشر
الاجازات
يستحق الضابط اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا القانون وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الضابط اجازه نسبيه عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه وابتداء السنة التالية على ان تراعى في الاستحقاق الاجازة متطلبات العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026