المادة 85 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أنواع الإجازات هي:- أ - الإجازة السنوية . ب- الإجازة العرضية . ج- الإجازة المرضية . د- إجازة الأمومة . ه- الإجازة الدراسية . و - الإجازة دون راتب وعلاوات. ز- إجازة الأبوة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك