المادة 20 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط:- أ- 1- لدى اكمال اي منهم الخامسة والأربعين سنة من عمره او بعد ادائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما اسبق اذا كان غير مهني. 2- لدى اكمال اي منهم الخمسين سنة من عمره او بعد ادائه خمس سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق اذا كان مهنيا. ب-من يثبت عدم لياقته الصحية لاداء خدمة الاحتياط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة