المادة 21 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
بالرغم مما ورد في المادة 20 من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ممن لم يتجاوز الخمسين من عمره وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026