المادة 34 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر وباستثناء حالتي الاستشهاد والفقدان ، تطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول على المكلفين عند حدوث اصابة بسبب الخدمة او في اثناء تأديتهم لها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم . ب- تطبق على حالتي الاستشهاد والفقدان الاحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري النافذ المفعول وتبقى هذه الحالات خاضعة لاحكامه على ان تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية في حال تحققها وفقا لقانون الضمان الاجتماعي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة